رد الشبهاتصيانة القرآن من التحريفهل البسملة من القرآن

صيانة القرآن من التحريف

( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ   ( سُورَةُ الْحِجْرِ  مَكِّيَّةٌ  – 9 )

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ [فُصِّلَتْ .مَكِّيَّةٌ:42]


البسملة عندهم ليست من القران

الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف: القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي (422هـ) المحقق: الحبيب بن طاهر الناشر: دار ابن حزم ج 1 ص 233

[225] مسألة: (بسم الله الرحمن الرحيم) ‌ليست ‌من ‌الفاتحة ولا من أول كل سورة خلافاً للشافعي: لأنه لا طريق إلى إثبات القرآن إلا بنقل متواتر يوجب العلم ويقطع العذر، أو بإجماع الأمة ولا يثبت بنقل أحاد ولا بقياس ولا ما يؤدي إلى غلبة الظن، وليس هاهنا إجماع ولا نقل تقوم الحجة به فلم يجز إثباتها من الفاتحة. وإن تعلقوا بإجماع ناقلي مصحف عثمان على أنها ثابتة في أول كل سورة، وأنهم قد وافقونا على أن جميع ما في المصحف بخطه قرآن في موضعه، قلنا: الناقلون للمصحف لم يجمعوا


الكشف والبيان عن تفسير القرآن المؤلف: أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي (ت 427 هـ) أشرف على إخراجه: د. صلاح باعثمان، د. حسن الغزالي، أ. د. زيد مهارش، أ. د. أمين باشهتحقيق: عدد من الباحثين (21) مثبت أسماؤهم بالمقدمة (صـ 15) أصل التحقيق: رسائل جامعية (غالبها ماجستير) لعدد من الباحثين الناشر: دار التفسير، جدة – المملكة العربية السعودية قال محققه  ج 2 ص 315

3 – حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: “قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} قال الله تعالى حمدني عبدي. . ” الحديث.
رواه مسلم كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب (395 هـ).
فهذا الحديث يدل على أن البسملة ‌ليست ‌من ‌الفاتحة، إذ إن الله تعالى بدأ الفاتحة بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ} ولو كانت البسملة آية من الفاتحة لابتدأ بها، وعدَّها آية منها. ثم إنَّ الله تعالى جعل الفاتحة بينه وبين عبده نصفين، وهي سبِع آيات باتفاق أهل العلم المعتد بقولهم، كما جعل تعالى الآية {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} بينه وبين العبد وهي منتصف السورة. فقوله: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} وما قبله من ثلاث آيات ونصف حمد وثناء وتمجيد وعبادة، وقوله {وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} وما بعده ثلاث آيات ونصف للعبد دعاء ومسألة، ويكون قوله: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6)} هو الآية السادسة وقوله {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} هو الآية السابعة، وبهذا يتحقق التنصيف للفاتحة بين الرب وبين العبد.
وأمَّا رواية المصنِّف لهذا الحديث بزيادة {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} في أوله فهي رواية ضعيفة، وهذِه الزيادة منكرة، تفرَّد بها ابن سمعان عن بقية الثِّقات كما ذكرته في موضعه. وثمة أدلة أخرى على هذا القول لا يتسع المقام لذكرها. وهي موجودة في المراجع آنفة الذكر.
والله سبحانه أعلم بالصواب.


كشف المشكل من حديث الصحيحين المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت 597هـ) المحقق: علي حسين البواب الناشر: دار الوطن – الرياض ج 3 ص 583

وَقَوله: ((قسمت الصَّلَاة بيني وَبَين عَبدِي)) يُرِيد بِالصَّلَاةِ الْقِرَاءَة، وَلِهَذَا فسره بقوله: ((فَإِذا قَالَ العَبْد: الْحَمد لله)) وَبَيَان الْقِسْمَة أَن نصف الْفَاتِحَة ثَنَاء على الله عز وجل، فَهُوَ يخْتَص بِهِ، وَنِصْفهَا دُعَاء فَهُوَ يخْتَص بِالْعَبدِ.
وَفِي هَذَا الحَدِيث دَلِيل على أَن الْبَسْمَلَة ‌لَيست ‌من ‌الْفَاتِحَة، من وَجْهَيْن: أَحدهمَا: أَنه ابْتَدَأَ بقوله: ((الْحَمد)) وَلَو كَانَت الْبَسْمَلَة مِنْهُ لبدأ بهَا. وَالثَّانِي: أَنه قسمهَا نِصْفَيْنِ، فَجعل نصفهَا ثَنَاء وَنِصْفهَا دُعَاء، وَلَو كَانَت الْبَسْمَلَة مِنْهَا كَانَت آيَات الثَّنَاء أَرْبعا وَنصفا، وآيات الدُّعَاء اثْنَتَيْنِ وَنصفا.


البسملة من الفاتحة

المغني المؤلف: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي (541 – 620 هـ) المحقق: الدكتور عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو

الناشر: دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض – المملكة العربية السعودية

‌‌فصل: واخْتَلَفَت الرِّوَايَةُ عن أحمدَ؛ هل هي آيَةٌ مِن الفاتِحةِ يَجِبُ قراءَتُها في الصلاةِ، أو لا؟ فَعَنْه أنَّها مِن الفاتحَةِ. وذهب إليهِ أبو عبد اللَّه ابن بَطَّةَ، وأبو حَفْص. وهو قولُ ابْنِ المُبَارَكِ، والشافعىِّ، وإسْحاقَ، وأبِى عبيدٍ. قال ابْنُ المُبارَكِ: مَنْ تَرَكَ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فقد تَرَكَ مائةً وثلاثَ عشرةَ آيةً. وكذلك قال الشَّافِعِىُّ: هي آيَةٌ مِن كُلِّ سُورَةٍ؛ لحديثِ أُمِّ سَلَمَة (11). ورَوَى أبو هُرَيْرَة، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال: “إذَا قَرَأْتُم: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، فَاقرَءُوا: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}. فَإنَّهَا أُمُّ الكِتَابِ، وإنَّهَا السَّبْعُ المَثَانِى، و {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} آيَةٌ مِنْهَا (12) “. ولأنَّ الصحابةَ، رَضِىَ اللهُ عنهم، أثْبَتُوهَا في المصاحفِ بِخَطِّها (13)، ولم يُثْبِتُوا بين الدَّفَّتَيْنِ سِوَى القُرْآنَ. ورُوِىَ عن أحمدَ، أنَّها ‌ليست ‌من ‌الفاتحَةِ، ولا آيةً مِن غيرِها، ولا يجِبُ قِرَاءَتُها في الصلاةِ. وهى المَنْصُورَةُ عند أصحابِه، وقولُ أبي حنيفةَ، ومالِكٍ، والأَوْزَاعِىِّ، وعَبْدِ اللَّه بِن مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ (14). واخْتَلَفَ (15) عن أحمدَ فيها، فقِيل عنه: هي آيَةٌ مُفْرَدَةٌ كانت تَنْزِلُ بين سُورَتَيْنِ، فَصْلًا بَيْنَ السُّوَرِ. وعنهُ: إنَّما هي بَعْضُ آيَةٍ مِن سُورَةِ النَّمْلِ. كذلكَ قال عبدُ اللَّه بن مَعْبَدٍ، والأوْزاعِيُّ: ما أَنْزَلَ اللهُ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} إلَّا في سُورَةِ النَّمْلِ (16): {إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} (17). والدَّلِيلُ على أنَّها ليست مِن الفاتحَةِ، ما رَوَى أبو هُرَيْرةَ، قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يقولُ: “قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِى وبَيْنَ عَبْدِى نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِى مَا سَأَلَ، فَإذَا قَالَ العَبْدُ: الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ. قالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِى عَبْدِى. فإذَا قالَ: الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. قالَ اللهُ: أثْنَى عَلَىَّ عَبْدِى. فَإذَا قالَ: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ. قالَ اللهُ: مَجَّدَنِى عَبْدِى. فَإذَا قَالَ: إيَّاكَ نَعْبُدُ وإيَّاكَ نَسْتَعِينُ. قالَ اللهُ: هَذَا بَيْنِي وبَيْنَ عَبْدِى، ولِعَبْدِى مَا سَأَلَ. فَإذَا قَالَ: اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ. قال: هَذَا لِعَبْدِى، وَلِعَبْدِى مَا سَأَلَ”. أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (18). فلو كانت {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} آيةً لَعَدَّها (19)، وبدأ بها، ولم يَتَحَقَّق التَّنْصِيفُ، لأنَّ آياتِ الثَّنَاءِ تكونُ أرْبَعًا ونِصْفًا، وآياتِ الدُّعَاءِ [اثْنَتَيْنِ ونِصْفًا] (20). وعلى ما ذَكَرْنَاه يَتَحَقَّقُ التَّنْصِيفُ. فإنْ قيل: فقد رَوَى عبدُ اللهِ بن زِيَاد بن سَمْعَانَ (21): “يقولُ عبدِى إذَا افْتَتَحَ الصلاةَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. فيَذْكُرُنِى عَبْدِى”. قُلْنا: ابْنُ سَمْعانَ مَتْرُوكُ الحديثِ، لا يُحْتَجُّ بِهِ. قالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (22). واتِّفَاقُ الرُّوَاةِ على خِلَافِ رِوَايَتِهِ أوْلَى بِالصَّوَابِ. وَرُوِىَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قالَ: “سُورَةٌ هِىَ ثَلَاثُونَ آيةً، شَفَعَتْ لِقَارِئِهَا، أَلَا وَهِىَ {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} (23) “. وهى ثَلَاثُونَ آيةً سِوَى {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، وأجْمعَ الناسُ على أنَّ سُورَةَ الكَوْثَرِ ثَلَاثُ آياتٍ، بِدُونِ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، ولو كانتْ منها لَكانتْ أرْبَعًا، ولأنَّ مَوَاضِعَ الآىِ تَجْرِى مَجْرَى الآى أنْفُسِها، في أنَّها لا تَثْبُتُ إلَّا بِالتَّوَاتُرِ، ولم يُنقَلْ في ذلك تَوَاتُرٌ (24). فأمَّا قَوْلُ أُمِّ سَلمةَ فمِن رَأْيها، ولا يُنْكَرُ الاختلافُ في ذلك. على أَنَّنَا نقولُ: هي آيَةٌ مُفْرَدَةٌ للْفَصْلِ بين السُّوَرِ. وحديثُ أبي هُرَيْرَةَ موقُوفٌ عليهِ، فَإنّه مِنْ رِوايَةِ أبي بكرٍ الحَنَفِيِّ، عن عبد الحميد بن جعفَرٍ، عن نُوحِ بنِ أبي بلالٍ، (25) قال أبو بكْر: [رَاجَعْتُ فيه نُوحًا، فَوَقَفَه] (26). وهذا يَدُلُّ على أَنَّ رَفْعَهُ كان وَهَمًا مِن عبد الحميد. وأَمَّا إثْبَاتُها بين السُّوَرِ في المُصْحَفِ، فللْفَصْلِ بينها، ولذلكَ أُفْرِدَتْ سَطْرًا على حِدَتِها (27).


المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت 676هـ) ج4 ص 103

قَالَ الْعُلَمَاءُ الْمُرَادُ بِالصَّلَاةِ هُنَا الْفَاتِحَةُ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا لَا تَصِحُّ إِلَّا بِهَا كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم الْحَجُّ عَرَفَةُ فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِهَا بِعَيْنِهَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ الْعُلَمَاءُ وَالْمُرَادُ قِسْمَتُهَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى لِأَنَّ نِصْفَهَا الْأَوَّلَ تَحْمِيدٌ لِلَّهِ تَعَالَى وَتَمْجِيدٌ وَثَنَاءٌ عَلَيْهِ وَتَفْوِيضٌ إِلَيْهِ وَالنِّصْفُ الثَّانِي سُؤَالٌ وَطَلَبٌ وَتَضَرُّعٌ وَافْتِقَارٌ وَاحْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْبَسْمَلَةَ ‌لَيْسَتْ ‌مِنَ ‌الْفَاتِحَةِ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَهُوَ مِنْ أَوْضَحِ مَا احْتَجُّوا بِهِ قَالُوا لِأَنَّهَا سَبْعُ آيَاتٍ بِالْإِجْمَاعِ فَثَلَاثٌ فِي أَوَّلِهَا ثَنَاءٌ أَوَّلُهَا الْحَمْدُ لِلَّهِ وَثَلَاثٌ دُعَاءٌ أولها اهدنا الصراط المستقيم وَالسَّابِعَةُ مُتَوَسِّطَةٌ وَهِيَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قَالُوا وَلِأَنَّهُ سبحانه وتعالى قَالَ قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمْ يَذْكُرِ الْبَسْمَلَةَ وَلَوْ كَانَتْ مِنْهَا لَذَكَرَهَا وَأَجَابَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِمَّنْ يَقُولُ إِنَّ الْبَسْمَلَةَ آيَةٌ مِنَ الْفَاتِحَةِ بِأَجْوِبَةٍ أَحَدِهَا أَنَّ التَّنْصِيفَ عَائِدٌ إِلَى جُمْلَةِ الصَّلَاةِ لَا إِلَى الْفَاتِحَةِ هَذَا حَقِيقَةُ اللَّفْظِ وَالثَّانِي أَنَّ التَّنْصِيفَ عَائِدٌ إِلَى مَا يَخْتَصُّ بِالْفَاتِحَةِ مِنَ الْآيَاتِ الْكَامِلَةِ وَالثَّالِثِ مَعْنَاهُ فَإِذَا انْتَهَى الْعَبْدُ فِي قِرَاءَتِهِ إِلَى الْحَمْدُ لِلَّهِ رب العالمين


مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَدَاوُد لَيْسَتْ الْبَسْمَلَةُ فِي أَوَائِلِ السُّوَرِ كُلِّهَا قُرْآنًا لَا فِي الْفَاتِحَةِ وَلَا فِي غَيْرِهَا  

المجموع شرح المهذب المؤلف: أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي (ت 676 هـ) باشر تصحيحه: لجنة من العلماء الناشر: (إدارة الطباعة المنيرية، مطبعة التضامن الأخوي) – القاهرة  ج 3 ص 343

وَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَدَاوُد لَيْسَتْ الْبَسْمَلَةُ فِي أَوَائِلِ السُّوَرِ كُلِّهَا قُرْآنًا لَا فِي الْفَاتِحَةِ وَلَا فِي غَيْرِهَا , وَقَالَ أَحْمَدُ هِيَ آيَةٌ فِي أَوَّلِ الْفَاتِحَةِ وَلَيْسَتْ بِقُرْآنٍ فِي أَوَائِلِ السُّوَرِ . وَعَنْهُ رِوَايَةٌ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْفَاتِحَةِ أَيْضًا . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَغَيْرُهُ مِنْهُمْ : هِيَ آيَةٌ بَيْنَ كُلِّ سُورَتَيْنِ غَيْرَ الْأَنْفَالِ وَبَرَاءَةَ , وَلَيْسَتْ مِنْ السُّوَرِ , بَلْ هِيَ قُرْآنٌ كَسُوَرٍ قَصِيرَةٍ , وَحُكِيَ هَذَا عَنْ دَاوُد وَأَصْحَابِهِ أَيْضًا , وَرِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا بَيْنَ دَفَّتَيْ الْمُصْحَفِ قُرْآنٌ , وَأَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ مَنْ أَثْبَتَهَا وَلَا مَنْ نَفَاهَا لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِيهَا , بِخِلَافِ مَا لَوْ نَفَى حَرْفًا مُجْمَعًا عَلَيْهِ أَوْ أَثْبَتَ مَا لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ , فَإِنَّهُ يَكْفُرُ بِالْإِجْمَاعِ , وَهَذَا فِي الْبَسْمَلَةِ الَّتِي فِي أَوَائِلِ السُّوَرِ غَيْرَ بَرَاءَةَ , وَأَمَّا الْبَسْمَلَةُ فِي أَثْنَاءِ سُورَةِ النَّمْلِ { إنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ } فَقُرْآنٌ بِالْإِجْمَاعِ فَمَنْ جَحَدَ مِنْهَا حَرْفًا كَفَرَ بِالْإِجْمَاعِ . وَاحْتَجَّ مَنْ نَفَاهَا فِي أَوَّلِ الْفَاتِحَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ السُّوَرِ بِأَنَّ الْقُرْآنَ لَا يَثْبُتُ بِالظَّنِّ وَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِالتَّوَاتُرِ . وَبِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ . الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } إلَى آخِرِ الْحَدِيثِ , وَلَمْ يَذْكُرْ الْبَسْمَلَةَ , رَوَاهُ مُسْلِمٌ , وَقَدْ سَبَقَ قَرِيبًا بِطُولِهِ , وَبِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { إنَّ مِنْ الْقُرْآنِ سُورَةً ثَلَاثِينَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ { تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ } } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ


 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى