حجم الخط:-+=
فتح الباري بَعْضُ الْوَرِعِينَ يُصَلِّي وَحْدَهُ سِرًّا ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ خَشْيَةً مِنْ وُقُوعِ الْفِتْنَةِ، وَقِيلَ كَانَ ذَلِكَ حِينَ أَتَمَّ عُثْمَانُ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَقْصُرُ سِرًّا وَحْدَهُ خَشْيَةَ الْإِنْكَارِ عَلَيْهِ، وَوَهِمَ مَنْ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ أَيَّامَ قَتْلِ عُثْمَانَ لِأَنَّ حُذَيْفَةَ لَمْ يَحْضُرْ ذَلِكَ، وَفِي ذَلِكَ عَلَمٌ مِنْ أَعْلَامِ النُّبُوَّةِ مِنَ الْإِخْبَارِ بِالشَّيْءِ قَبْلَ وُقُوعِهِ، وَقَدْ وَقَعَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ حُذَيْفَةَ فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ وَغَيْرِهِ.
الموافق لعمر نعتبره تقية
[28186] وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ وسائل الشيعة ج : 22 ص : 128 امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا بَعْدَ زَوْجٍ إِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا قَالَ الشَّيْخُ هَذِهِ الرِّوَايَاتُ تَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ الزَّوْجُ الثَّانِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَوْ كَانَ تَزَوَّجَ مُتْعَةً أَوْ لَمْ يَكُنْ بَالِغاً لِمَا يَأْتِي وَ الثَّانِي أَنْ تَكُونَ مَحْمُولَةً عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ عُمَرَ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا مَرَّ