كوثَر المَعَاني الدَّرَارِي في كَشْفِ خَبَايا صَحِيحْ البُخَاري
المؤلف: محمَّد الخَضِر بن سيد عبد الله بن أحمد الجكني الشنقيطي (المتوفى: 1354هـ) ج 5 1 101
وروي أنْ رجلًا من أبناء أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال فى مجلس فيه
القاسمُ بنُ محمدِ بن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ: واللهِ ما كان لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم مِن مَوْطِنٍ إلا وعليٌّ معه، فقال القاسمُ: يا أخي، لا تَحلِفْ، قال: هَلُمَّ، قال: بلى، ما لا تَرُدُّه، قال اللهُ تعالى: {ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ} [التوبة: 40].
واستخلَفَه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على أُمَّتِه بعدَه؛ بما أظهَر مِن الدَّلائِلِ البَيِّنةِ على مَحبَّتِه في ذلك، وبالتَّعْريضِ الذي يقومُ مَقامَ التَّصريحِ، ولم يُصَرِّحْ بذلك؛ لأنَّه لم يُؤمَرْ فيه بشيءٍ، وكان لا يصنَعُ شيئًا في دينِ اللهِ إلا بوَحْيٍ، والخلافةُ رُكْنٌ مِن أركانِ الدِّينِ.
الإبهاج في شرح المنهاج (على منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي المتوفي سنه 685 هـ)
المؤلف: شيخ الإسلام علي بن عبد الكافي السبكي (المتوفي: 756 هـ) وولده تاج عبد الوهاب بن علي السبكي (ت 771 هـ) ج 2 ص 296
القسم الثاني الخبر الذي لو كان صحيحا لكانت الدواعي متوفرة على نقله أما لكونه أمرا غريبا كسقوط الخطيب عن المنبر وقت الخطبة أو لتعلق اصل الدين به كالنص الذي تزعم الروافض انه دل على إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعدم تواتره دليل على عدم صحته ولهذا انا نقطع بأنه لا بلدة بين مكة والمدينة اكبر منهما وليس مستند هذا القطع الا انه لو كان لتواتر وقالت الشيعة ما ندعيه من النص الدال على إمامة على رضي الله عنه لم يتواتر كما لو يتواتر كلمات الإقامة من أنها مثنى أو فرادى والتسمية في الصلاة ومعجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لم تتوافر كحنين الجذع إليه وتسليم الحجر عليه ووقوف الشجر بين يديه وتسبيح الحصى في يمينه مع توافر الدواعي على نقلها فدل ذلك على عدم تواتر ما توافر الدواعي على نقله ليس دليلا على عدم صحته وأجاب عن الأولين اعني الإقامة والتسمية بأنهما من مسائل الفروع ولا كفر ولا بدعة في مخالفتهما فلم تتوافر الدواعي على نقلها لذلك بخلاف الإمامة فإنها من الأصول ومخالفتها بدعة ومؤثرة في الفتن فتتوافر الدواعي على نقلها فلما لم تتواف-ر دل على عدم صحته.
نهاية السول (شرح منهاج الوصول في علم الأصول) المؤلف: جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي (ت 772 هـ) ضبطه وصححه ووضع حواشيه: عبد القادر محمد علي ص 262
الثاني: الخبر الذي لو صح التواتر لكون الدواعي على نقله متوفرة، إما لغرابته كسقوط الخطيب عن المنبر يوم الجمعة أو لتعلقه بأصل من أصول الدين كالنص على الإمامة، فعدم تواتره دليل على عدم صحته؛ ولهذا نعلم أن لا بلدة بين مكة والمدينة أكبر منهما، ولا مستند لهذا العلم إلا عدم النقل المتواتر. وفي المحصول ومختصراته قسم ثالث للخبر الذي يقطع بكذبه، وهو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد استقرار الأخبار ثم بحث عنه، فلم يوجد في بطون الكتب ولا في صدور الرواة، وخالفت الشيعة في القسم الثاني، فادعت أن النص الجلي دل على إمامة علي رضي الله عنه، ولم يتواتر غيره من الأمور المهمة كالإقامة والتسمية في الصلاة ومعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم كحنين الجذع وتسبيح الحصى ونحوهما، ولهذا اختلفوا في إفراد الإقامة وفي إثبات التسمية والجواب عن الأولين، وهما الإقامة والتسمية بأنهما من الفروع والمخطئ فيهما ليس بكافر ولا مبتدع؛ فلذلك لم تتوفر الدواعي على نقلهما بخلاف الإمامة، فإنها من أصول الدين ومخالفتها فتنة وبدعة.